الشيخ سيد سابق
484
فقه السنة
كانت بهما " ( 1 ) . قال في الحجة البالغة : لأنه لم يقصد به حينئذ الا رفاه وإنما قصد به الاستشفاء . 3 - وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ( 2 ) " قال في الحجة البالغة : لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك . الحرير المخلوط بغيره : كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص . أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . فهم يرون أن للأكثر حكم الكل . قال النووي : أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا . جواز لبس الصبيان للحرير : وأما الصبيان ( 3 ) من الذكور فيحرم عليهم أيضا
--> ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ( 2 ) رواه مسلم وأصحاب السنن . ( 3 ) الحرمة على الأولياء لاعلى الصبيان لأنهم غير مكلفين .